نقض . أحوال شخصية . " الطعن بالنقض " . بطلان .
الموجز
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية . وجوب إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي متى أحال إليه الحكم المطعون فيه . إغفال ذلك . أثره . بطلان الطعن . لا محل لإعمال هذا الجزاء متى استحال الحصول على هذه الصورة . مثال بشأن فقد الملف الابتدائي .
القاعدة
توجب المادة 255 من قانون المرافعات و المادة 881 الواردة بالكتاب الرابع المضاف إليه على من يطعن بالنقض في الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية أن يودع قلم كتاب محكمة النقض و قت التقرير بالطعن صورة طبق الأصل من الحكم الإبتدائى متى أحال الحكم المطعون فيه إليه في أسبابه ، و هو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله - و على ما جرى به قضاه هذه المحكمة - بطلان الطعن ، إلا أنه لا محل لإعمال هذا الجزاء المترتب على الإمتناع عن إتخاذ إجراء معين ، متى ثبت أن عنصر الإرادة الذى يمكن بمقتضاه تحقيق القول بالإمتناع السلبى غير متوافر ، فإذا إستحال الحصول على صورة مطابقة للأصل من حكم الواجب تقديمها فإن الأثر القانوني و هو البطلان لا يتحقق إذ لا تكليف إلا بميسور ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الملف الإبتدائى فقد قبل نظر الدعوى بمعرفة المحكمة الإستئنافية مما دعاها إلى الإستعاضة عنه بالصورة الرسمية من الحكم الإبتدائى المقدمة من المطعون عليه ، و بما قدمه الطرفان من صور المستندات السابق عرضها على محكمة أول درجة ، و من ثم فقد إستحال على الطاعنة الحصول على صورة طبق الأصل من الحكم الإبتدائى فلا يترتب البطلان على عدم تقديمها وقت التقرير بالطعن بالنقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر؛ وإبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي. (138) الطعن رقم 29 لسنة 46 ق "أحوال شخصية" (1) نقض. أحوال شخصية. "الطعن بالنقض". بطلان. الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي متى أحال إليه الحكم المطعون فيه. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن. لا محل لإعمال هذا الجزاء متى استحال الحصول على هذه الصورة. مثال…

