شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض . أحوال شخصية . " الطعن بالنقض " . بطلان .

الطعن
رقم ۲۹ لسنة ٤٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۹/۰۳/۰۷⁩
المكتب الفنى
۳۰
رقم القاعدة
۱۳۸

الموجز

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية . وجوب إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي متى أحال إليه الحكم المطعون فيه . إغفال ذلك . أثره . بطلان الطعن . لا محل لإعمال هذا الجزاء متى استحال الحصول على هذه الصورة . مثال بشأن فقد الملف الابتدائي .

القاعدة

توجب المادة 255 من قانون المرافعات و المادة 881 الواردة بالكتاب الرابع المضاف إليه على من يطعن بالنقض في الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية أن يودع قلم كتاب محكمة النقض و قت التقرير بالطعن صورة طبق الأصل من الحكم الإبتدائى متى أحال الحكم المطعون فيه إليه في أسبابه ، و هو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله - و على ما جرى به قضاه هذه المحكمة - بطلان الطعن ، إلا أنه لا محل لإعمال هذا الجزاء المترتب على الإمتناع عن إتخاذ إجراء معين ، متى ثبت أن عنصر الإرادة الذى يمكن بمقتضاه تحقيق القول بالإمتناع السلبى غير متوافر ، فإذا إستحال الحصول على صورة مطابقة للأصل من حكم الواجب تقديمها فإن الأثر القانوني و هو البطلان لا يتحقق إذ لا تكليف إلا بميسور ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الملف الإبتدائى فقد قبل نظر الدعوى بمعرفة المحكمة الإستئنافية مما دعاها إلى الإستعاضة عنه بالصورة الرسمية من الحكم الإبتدائى المقدمة من المطعون عليه ، و بما قدمه الطرفان من صور المستندات السابق عرضها على محكمة أول درجة ، و من ثم فقد إستحال على الطاعنة الحصول على صورة طبق الأصل من الحكم الإبتدائى فلا يترتب البطلان على عدم تقديمها وقت التقرير بالطعن بالنقض .

نص الحكم — معاينة

جلسة 7 من مارس سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر؛ وإبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي. (138) الطعن رقم 29 لسنة 46 ق "أحوال شخصية" (1) نقض. أحوال شخصية. "الطعن بالنقض". بطلان. الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي متى أحال إليه الحكم المطعون فيه. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن. لا محل لإعمال هذا الجزاء متى استحال الحصول على هذه الصورة. مثال…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "حظر قيد البهائية في المستندات الرسمية ورفض الطلبات المبنية عليها لمخالفتها النظام العام"
  • "نطاق حرية العقيدة وحدود آثارها في ضوء النظام العام"
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا