شيك بدون رصيد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بتحقيق دفاع المتهم الغير منتج في الدعوى .
دفاع الطاعن القائم على جحد الصور الضوئية لعقود القروض سبب إصدار الشيك وطلبه إلزام المجني عليه بتقديم أصولها للطعن عليها بالتزوير . لا يؤثر على مسئوليته الجنائية عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . النعي على الحكم إخلاله بحق الدفاع لعدم تحقيقه . غير مقبول .
القاعدة
من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى ، فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه ، وكان دفاع الطاعن القائم على جحد الصور الضوئية لعقود القروض - سبب إصدار الشيك - وطلبه إلزام المجني عليه بتقديم أصولها للطعن عليها بالتزوير ليس من شأنه - إن صح - أن يؤثر على مسئوليته الجنائية - على نحو ما سلف بيانه - ومن ثم يكون النعي على الحكم إخلاله بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يوليو سنة 2014 برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نافع فرغلي ، نجاح موسى ، مصطفى الصادق ومحمد طاهر نواب رئيس المحكمة ( 66 ) الطعن رقم 11423 لسنة 4 القضائية(1) شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها " . باعث . مسئولية جنائية . جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟ الأسباب والظروف التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره . دوافع . لا أثر لها على…

