شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. الأربعاء (أ)

شيك بدون رصيد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطعن
رقم ۱۱٤۲۳ لسنة ٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۰۷/۰۳⁩
الدائرة
الأربعاء (أ)
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
٦٦

الموجز

عدم التزام المحكمة بتحقيق دفاع المتهم الغير منتج في الدعوى . دفاع الطاعن القائم على جحد الصور الضوئية لعقود القروض سبب إصدار الشيك وطلبه إلزام المجني عليه بتقديم أصولها للطعن عليها بالتزوير . لا يؤثر على مسئوليته الجنائية عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . النعي على الحكم إخلاله بحق الدفاع لعدم تحقيقه . غير مقبول .

القاعدة

من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى ، فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه ، وكان دفاع الطاعن القائم على جحد الصور الضوئية لعقود القروض - سبب إصدار الشيك - وطلبه إلزام المجني عليه بتقديم أصولها للطعن عليها بالتزوير ليس من شأنه - إن صح - أن يؤثر على مسئوليته الجنائية - على نحو ما سلف بيانه - ومن ثم يكون النعي على الحكم إخلاله بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله .

نص الحكم — معاينة

    جلسة 3 من يوليو سنة 2014 برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نافع فرغلي ، نجاح موسى ، مصطفى الصادق ومحمد طاهر نواب رئيس المحكمة ( 66 ) الطعن رقم 11423 لسنة 4 القضائية(1) شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها " . باعث . مسئولية جنائية . جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟ الأسباب والظروف التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره . دوافع . لا أثر لها على…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قانون " القانون الأصلح " " سريانه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • محكمة النقض " سلطتها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
  • محكمة استئنافية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • قانون " تفسيره " . أمر جنائي . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا