الرئيسيةالأحكامجنح النقضتهريب جمركي . تعويض . دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .الطعنرقم ٦٥٥۱ لسنة ٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۰۷/۰۲الدائرةجنح النقضالمكتب الفنى٦٥رقم القاعدة٦٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول