نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك ؟
مثال .
القاعدة
َنَّهُ يَجِبُ لِقَبْولِ وَجْهَ الطَّعْن أَنَّ يكون وَاضِحاً مُحَدَّداً مُبَيَّناً بِهِ مَا يَرمي إِليهِ مُقَدمهُ ، حَتى يتضح مدى أهميته فِي الدَعْوى المَطْروحة وَكونه مُنتجاً فيها ، وَكَاْنَ الطَّاعِن لَمْ يبين فِي أَسْبَاب طعْنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المُدَافِع عَنْهُ وَالتي قَصَّرَ الحُكْم فِي اسْتظهارها وَالرد عَلْيهِا وَمَاهيَّة أوجه التَنَاقُض بين الدليل الفني وَالمادي فِي الأَوْرَاق ، فَإِنَّ
مَا ينعاه فِي هذا الخُصْوص يكون غَيْر مقبول .

