تأميم "تعويض أصحاب المشروعات والمنشآت المؤممة : تقديره " . دستور" أثر الحكم بعدم الدستورية".تقادم " التقادم المسقط : بدءه: في حالة صدور الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة".
الطعن
رقم ۹٥۸۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۲/۰٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.