حكم " حجية الأحكام ".
الموجز
وضع اليد المدة الطويلة. توفر شروطه القانونية . أثره . كفايته بذاته سبباً مستقلاً لكسب الملكية.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية ، من الاستمرار والهدوء والظهور ، المقترن بنية التملك ، يعد بذاته سبباً لكسب الملكية ، مستقلاً عن غيره من أسباب كسبها
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / عبد الـــــــسلام الـمزاحـى ، يــــــــــــاســــــــر نـــــــصـــــــر أحـــمــد صلاح الــــــديــن ، مــــحــــمـــــد صــــــفــــــوت " نـواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / محمد سيف الدين حبيب . وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 29 جماد أول لسنة…

