إثبات . إجازة . عقد .
الموجز
إثبات . إجازة . عقد . عبء إثبات إجازة عقد قابل للابطال . وقوعه على عاتق مدعى الإجازة . مثال .
القاعدة
إن عبء إثبات إجازة عقد قابل للابطال إنما يقع على عاتق مدعى الإجازة . و إذن فمتى كان الطاعن قد ادعى أن مورث المطعون عليها قد أجاز بعد بلوغه سن الرشد عقد البيع الذى عقده وهو قاصر فإن الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات هذه الواقعة لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1953 (28) القضية رقم 36 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) إثبات. إجازة. عقد. عبء إثبات إجازة عقد قابل للإبطال. وقوعه على عاتق مدعي الإجازة. مثال. (ب) إثبات. عبء الإثبات. القواعد التي تبين على أي خصم يقع عبء الإثبات. عدم اتصالها بالنظام العام. جواز الاتفاق على مخالفتها. مثال. (ج) استئناف. وارث. أثر الاستئناف.…

