اختصاص " الاختصاص النوعي : تعلقه بالنظام العام " .
الموجز
الاختصاص النوعي . تعلقه بالنظام العام . اعتباره مطروحًا دائمًا على محكمة الموضوع . الحكم الصادر في الموضوع . اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص . الطعن بالنقض في هذا الحكم . وروده على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها . اقتضاؤه . وجوب المحكمة من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة دفاع الخصوم . علة ذلك . شرطه .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة ، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن في الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها ، وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها ، فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة أوجه دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانوني السليم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حاتم كمال ، عامر عبد الرحيم راغب عطية و محمد أبازيد نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى هاشم . وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 19 من جمادى الآخرة سنة 1440 ه الموافق 24 من فبراير سنة 2019 م…

