استئناف . وارث . اثر الاستئناف .
الموجز
استئناف . وارث . اثر الاستئناف . حكم ابتدائى بصحة التعاقد الحاصل بين المورث و المشترى . استئناف هذا الحكم من أحد الورثة دون الباقين . إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى . تأسيس محكمة الاستناف حكمها على أن المورث كان قاصراً عند التوقيع على العقد . لا يستفيد من هذا الحكم سوى الوارث الذى استأنف .
القاعدة
لما كان الطاعن قد رفع دعواه على ورثة البائع للبائعة له بإثبات صحة التعاقد الذى تم بين مورثهم وبين من اشترت منه وصحة العقد الصادر له من هذه الأخيرة ، فلما دفعت المطعون عليها الأولى الدعوى أمام محكمة أول درجة ببطلان العقد الصادر من المورث لأنه وقع عليه وقت قصره حكمت المحكمة لمصلحة الطاعن فأعلن الحكم لجميع الورثة و كانت المطعون عليها الأولى قد استأنفت الحكم وحدها عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر ، و كانت محكمة ثانى درجة قد قضت لمصلحة المطعون عليها بإلغاء الحكم الابتدائي و رفض دعوى الطاعن - لما كان ذلك فإن الحكم الصادر من محكمة الأستئناف لا يستفيد منه غير المستأنفة ، و لا يتعدى أثره إلى باقى الورثة الذين لم يستأنفوا الحكم ، ذلك أن قضاء المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعن إنما يرد على القدر الذى استؤنف من الحكم فحسب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1953 (28) القضية رقم 36 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) إثبات. إجازة. عقد. عبء إثبات إجازة عقد قابل للإبطال. وقوعه على عاتق مدعي الإجازة. مثال. (ب) إثبات. عبء الإثبات. القواعد التي تبين على أي خصم يقع عبء الإثبات. عدم اتصالها بالنظام العام. جواز الاتفاق على مخالفتها. مثال. (ج) استئناف. وارث. أثر الاستئناف.…

