فوائد " استحقاق الفوائد : بدء سريانها " .
الموجز
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . كون المبلغ المطالب به تعويضاً . مؤداه. سريان الفائدة من تاريخ صدور الحكم النهائى في الدعوى . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الفوائد تسرى من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى متى كان تحديدها قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير أما إذا كان المبلغ المطالب به تعويضاً مما يخضع في تحديده للسلطة التقديرية للمحكمة فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت طلبه وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى في الدعوى فتسرى عليه الفائدة من تاريخ صدوره . (10)

