شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم " انقطاع التقادم " . ملكية " نطاق حق الملكية ".

الموجز

إقامة المطعون ضدهم دعواهم بطلب التعويض عن قيمة الأرض المستولى عليها قبل انقضاء مدة التقادم لثبوت أحقيتهم في طلب مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلي . صحيح . النعى عليه . على غير أساس . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى طنطا الابتدائية بطلب التعويض عن قيمة الأرض المستولى عليها وهو ما يدل على تمسكهم الجازم بحقهم في ملكيتهم لأرض النزاع وما لحق به من توابعه وهو الريع وبالتالى فإن الدعوى سالفة البيان تقطع التقادم بالنسبة للدعوى الماثلة التى أقامها المطعون ضدهم بطلب مقابل عدم الانتفاع وذلك عن المدة من تاريخ رفع الدعوى الأولى في ../10/2001 وحتى تاريخ الفصل فيها بتاريخ ../1/2008 وبالتالى يبدأ تقادم جديد مدته خمسة عشر عاماً من ذلك التاريخ الأخير وكان المطعون ضدهم أقاموا الدعوى الراهنة بتاريخ ../6/2011 قبل انقضاء مدة التقادم ورتب على ذلك أحقيتهم في طلب مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلي سنة 1993 ورفض دفع الطاعن بصفته فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس متعيناً رفضه . (5)
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا