تقادم " انقطاع التقادم " . ملكية " نطاق حق الملكية ".
الموجز
إقامة المطعون ضدهم دعواهم بطلب التعويض عن قيمة الأرض المستولى عليها قبل انقضاء مدة التقادم لثبوت أحقيتهم في طلب مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلي . صحيح . النعى عليه . على غير أساس . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى طنطا الابتدائية بطلب التعويض عن قيمة الأرض المستولى عليها وهو ما يدل على تمسكهم الجازم بحقهم في ملكيتهم لأرض النزاع وما لحق به من توابعه وهو الريع وبالتالى فإن الدعوى سالفة البيان تقطع التقادم بالنسبة للدعوى الماثلة التى أقامها المطعون ضدهم بطلب مقابل عدم الانتفاع وذلك عن المدة من تاريخ رفع الدعوى الأولى في ../10/2001 وحتى تاريخ الفصل فيها بتاريخ ../1/2008 وبالتالى يبدأ تقادم جديد مدته خمسة عشر عاماً من ذلك التاريخ الأخير وكان المطعون ضدهم أقاموا الدعوى الراهنة بتاريخ ../6/2011 قبل انقضاء مدة التقادم ورتب على ذلك أحقيتهم في طلب مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلي سنة 1993 ورفض دفع الطاعن بصفته فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس متعيناً رفضه . (5)

