إثبات " بوجه عام " . مواد مخدرة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات " .
الموجز
دفع المتهم بعدم صلته بالمخدر . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
القاعدة
أن دفع المتهم بعدم صلته بالمخدر المضبوط هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

