شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . تلبس . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".

الطعن
رقم ۸٥۲۲ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰٥/۰۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۲
رقم القاعدة
۳٦

الموجز

إدانة الطاعن وطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس دون إيراد بيانات القضية والمحضر وما إذا كان صدر فيها حكم أو قرار بوضعه تحت المراقبة والجهة التى صدر منها وتاريخ وانتهاء المراقبة والأفعال التى ارتكبها الطاعن مخالفاً شروط المراقبة . قصور . يوجب النقض والإعادة .

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن بعد أن أطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس دون أن يورد بيانات القضية رقم ... والمحضر رقم... وما إذا كان صدر فيها حكم أو قرار بوضع الطاعن تحت المراقبة والجهة التى صدر منها وتاريخ وانتهاء المراقبة كما لم يستظهر الحكم ما ارتكبه الطاعن من أفعال مخالفاً لشروط المراقبة إذ وردت عباراته في هذا الخصوص . لما كان رد الحكم على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش على النحو سالف البيان عامة مجملة ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

نص الحكم — معاينة

جلسة 7 من مايو سنة 2011برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب " نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / النجار توفيق ، محمود خضر ، بدر خليفة ، حازم عبد الرؤوف نواب رئيس المحكمة . ( 36 )الطعن رقم 8522 لسنة 80 القضائية(1) مراقبة الشرطة . تلبس . مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 فى شأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ؟مفاد نص المادة الثالثة عشرة من ذات المرسوم بقانون سالف الذكر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا