حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . تلبس . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
الموجز
إدانة الطاعن وطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس دون إيراد بيانات القضية والمحضر وما إذا كان صدر فيها حكم أو قرار بوضعه تحت المراقبة والجهة التى صدر منها وتاريخ وانتهاء المراقبة والأفعال التى ارتكبها الطاعن مخالفاً شروط المراقبة . قصور . يوجب النقض والإعادة .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن بعد أن أطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس دون أن يورد بيانات القضية رقم ... والمحضر رقم... وما إذا كان صدر فيها حكم أو قرار بوضع الطاعن تحت المراقبة والجهة التى صدر منها وتاريخ وانتهاء المراقبة كما لم يستظهر الحكم ما ارتكبه الطاعن من أفعال مخالفاً لشروط المراقبة إذ وردت عباراته في هذا الخصوص . لما كان رد الحكم على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش على النحو سالف البيان عامة مجملة ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مايو سنة 2011برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب " نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / النجار توفيق ، محمود خضر ، بدر خليفة ، حازم عبد الرؤوف نواب رئيس المحكمة . ( 36 )الطعن رقم 8522 لسنة 80 القضائية(1) مراقبة الشرطة . تلبس . مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 فى شأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ؟مفاد نص المادة الثالثة عشرة من ذات المرسوم بقانون سالف الذكر…

