مراقبة الشرطة . تلبس .
الموجز
مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 في شأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ؟
مفاد نص المادة الثالثة عشرة من ذات المرسوم بقانون سالف الذكر ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة ... تتحصل فيما أثبته المقدم ... رئيس وحدة مباحث ... أنه أثناء إشرافه على مأمورية تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بشأن المدعو ... وشهرته ... تبلغ له بأن المراقب الهارب ... يحاول الخروج من المسكن المجاور للمأذون بتفتيشه مستقلاً سيارة ملاكى محاولاً الهروب فقام بضبطه والسيطرة عليه وبسؤاله عن هروبه من المراقبة في القضية رقم ... والمحرر عن هروبه المحضر رقم ... قرر بأنه لم يقم بعمل أى إجراء قانونى حيال تلك القضايا وبتفتيشه عثر أسفل المقعد الذى يجلس عليه على قطعة كبيرة ( قرش ) حشيش وكذا قطعة بجوار المقعد الذى يجلس عليها بداخلها تسعة وأربعون شريطاً لأقراص مخدرة وكذا قطعة كبيرة من جوهر الحشيش وبمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات " . وبعد أن أورد الحكم مؤدى الأدلة التى استند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس فهو غير سديد ذلك أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وكانت المادة 46 من ذات التشريع تجيز تفتيش المتهم في الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً وكان الثابت من الأوراق أن المتهم هارب من المراقبة وتحرر عن هروبه المحضر رقم ... ولم يجادل المتهم في ذلك وهو ما تقوم به حالة التلبس التى أباحت لشاهد الواقعة القبض على المتهم وتفتيشه ومن ثم يكون معه ذلك الدفع على غير سند متعين الرفض " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرتان الأولى والثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 في شأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس قد نصتا على أنه " يجب على المراقب أن يقدم نفسه إلى مكتب البوليس الذى يكون مقيداً به في الزمان المعين في تذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة في الأسبوع ويجب عليه أيضاً أن يكون في مسكنه أو في المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها ، كما يجب عليه أن يخطر العمدة أو الشيخ أو أحد رجال الحفظ على حسب الأحوال قبل مبارحته مسكنه أو مأواه نهاراً " . كما نصت المادة الثالثة عشر من ذات المرسوم بقانون سالف الذكر على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل مراقب خالف حكماً من الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون " .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مايو سنة 2011برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب " نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / النجار توفيق ، محمود خضر ، بدر خليفة ، حازم عبد الرؤوف نواب رئيس المحكمة . ( 36 )الطعن رقم 8522 لسنة 80 القضائية(1) مراقبة الشرطة . تلبس . مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 فى شأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ؟مفاد نص المادة الثالثة عشرة من ذات المرسوم بقانون سالف الذكر…

