شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات التحريز " . نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها " .

الطعن
رقم ۳۹٥٥ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰۳/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۲
رقم القاعدة
۲۲

الموجز

إطمئنان المحكمة إلى أن المواد المضبوطة مع الطاعن هى بذاتها التى سلمت للنيابة وحللت ووثقت بسلامة إجراءات التحريز. كاف . المنازعة بشأن شكل المضبوطات . جدل موضوعى. إثارته أمام محكمة النقض. غير جائز.

القاعدة

لما كان ما يثيره الطاعن من اختلاف بين ما قرره شاهدا الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى بشأن شكل المضبوطات مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة وعلى ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه قد اطمأنت إلى أن المواد التى ضبطت مع الطاعن هى بذاتها التى سلمت إلى النيابة العامة وتم تحليلها ووثقت بسلامة إجراءات التحريز، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه وهو ما كانت المحكمة متفطنة إليه ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

نص الحكم — معاينة

جلسة 6 من مارس سنة 2011برئاسة السيد القاضي / محمد طلعت الرفاعى  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فرغلى زناتى ، حسين الصعيدى ، عصام عباس وهشام أبو علم نواب رئيس المحكمة ( 22 )الطعن رقم 3955 لسنة 80 القضائية(1) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .  تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعى .(2) دفاع " الإخلال بحق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا