دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات التحريز " . نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها " .
الموجز
إطمئنان المحكمة إلى أن المواد المضبوطة مع الطاعن هى بذاتها التى سلمت للنيابة وحللت ووثقت بسلامة إجراءات التحريز. كاف . المنازعة بشأن شكل المضبوطات . جدل موضوعى. إثارته أمام محكمة النقض. غير جائز.
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن من اختلاف بين ما قرره شاهدا الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى بشأن شكل المضبوطات مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة وعلى ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه قد اطمأنت إلى أن المواد التى ضبطت مع الطاعن هى بذاتها التى سلمت إلى النيابة العامة وتم تحليلها ووثقت بسلامة إجراءات التحريز، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه وهو ما كانت المحكمة متفطنة إليه ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مارس سنة 2011برئاسة السيد القاضي / محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فرغلى زناتى ، حسين الصعيدى ، عصام عباس وهشام أبو علم نواب رئيس المحكمة ( 22 )الطعن رقم 3955 لسنة 80 القضائية(1) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعى .(2) دفاع " الإخلال بحق…

