تحكيم . نظام عام .قانون " القانون الأجنبي " .
الموجز
التحكيم في الخارج . شروط صحته وفقاً للاتفاقية الخاصة باحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقدة في نيويورك سنة 1950 .
القاعدة
لما كان الثابت أن شرط التحكيم المدرج في سند الشحن قد نص علي إلغاء شرط الاختصاص القضائي الوارد بالسند والاحالة إلي ثلاثة محكمين في "جوتبرج" وكان المشرع المصري قد أقر الاتفاق علي اجراء التحكيم في الخارج بانضمامه إلي الاتفاقية الخاصة باحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقدة في نيويورك سنه 1950 والتي اصبحت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1968 تعديلا أو إلغاء لذلك التشريع الخاص - وإذ أوجبت المادتان 2 0 2/5 من تلك الاتفاقية علي محاكم الدول المنضمة إليها احلة الموضوع محل الاتفاق علي التحكيم وذلك مالم يكن الاتفاق عليه باطلا أو غير قابل للتنفيذ , أو كان موضوعه من المسائل التي لاجوز تسويتها عن طريق التحكيم , أو تمس التنظام العام , وكان المرجع في شان تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لاثاره إلي قواعد القانون السويدي باعتبار البلد التي اتفق علي إجراء التحكيم فيها شريطة ألا يكون موضوع التحكيم مخالفاً للنظام العام أو مما لايجوز تسويته عن طريق التحكيم في مصر طبقاً لما تقضي به المادتان 2 , 5 , 2 سالفتا الذكر والمادة 22 من القانون المدني , وكانت الطاعنة مل تقدم الدليل علي القانون السويدي المشار إليه حتي يتبين للمحكمة مدي ماادعته من بطلان شرط التحكيم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، الدكتور/ حسن بسيوني وحسين السيد متولي. (308) الطعن رقم 547 لسنة 51 القضائية (1، 2) تحكيم. نظام عام. قانون "القانون الأجنبي". (1) التحكيم في الخارج. شروط صحته وفقاً للاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقدة في نيويورك سنة 1950. (2) استبعاد أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق. مناطه. مخالفتها للنظام العام في مصر.…

