التماس اعادة النظر . حكم . نقض .
الموجز
الغش كسب لإلتماس إعادة النظر . ماهيته . ان يكون خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى . ما تناولته الخصومة وكان محل اخذ ورد بين طرفيها . عدم جواز التماس اعادة النظر فيه . علة ذلك .
القاعدة
المقرر - و على ما يجرى به قضاء هذه المحكمة - أن الغش المبيح لإلتماس إعادة النظر في الحكم الإنتهائى هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم ، أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ و رد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر و حكمت له إقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز إلتماس إعادة النظر فيه تحت ستار إقناع المحكمة بالبرهان غشاً ، إذ أن برهنه الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق له في كل دعوى ينفتح به باب الدفاع و التنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر ، و ليس ذلك من الغش في شيء .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من مايو سنة 1984 برياسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، مدحت المراغي، جرجس اسحق وعبد النبي غريب. (281) الطعن رقم 92 لسنة 51 القضائية (1، 2، 3) التماس إعادة النظر. حكم. نقض. 1 - الحكم الصادر في التماس إعادة النظر. عدم جواز الطعن فيه بطريق الالتماس للمرة الثانية م 247 مرافعات. 2 - الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في التماس إعادة النظر المرفوع…

