دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
إيراد الحكم الأدلة المنتجة التى صحت لديه . كفايته كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه على وقوع الجريمة من المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه .
القاعدة
من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما ورد بوجه النعى من التفات الحكم عن رده على الدفع بعدم جدية التحريات لا يكون مقبولاً .

