ايجار " ايجار الاماكن : بيع الجدك ".
الموجز
بيع المتجر . 594/2 . مدنى مؤداه . حلول مشترى الجدك محل المستأجر الاصلى فيما له من حقوق وماعليه من التزامات ناشئة عن عقد الايجار انتقال عقد الايجار الى المشترى محملا بما قد يشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان .
القاعدة
بيع المتجر وفق المادة 94ه/2 من القانون المدنى من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينقل حقوق المستأجر و إلتزاماته للمتنازل إليه بما في ذلك عقد الإيجار و يصبح بدوره مستاجراً مثله بموجب البيع ليحل مشترى الجدك محل المستأجر الأصلى فيما له من حقوق و ما عليه من إلتزامات متولدة عن عقد الإيجار ، و يكون للمؤجر التمسك قبله بالدفوع التى كان يحق له إبداؤها في مواجهة المستأجر الأصلى عند حصول التنازل و ينقل عقد الإيجار إلى المشترى محملاً بما قد يشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مارس سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط. (134) الطعن رقم 307 لسنة 47 القضائية إيجار "إيجار الأماكن: بيع الجدك". بيع المتجر. م 594/ 2 ق مدني. مؤداه. حلول مشتري الجدك محل المستأجر الأصلي فيما له من حقوق وما عليه من التزامات ناشئة عن عقد الإيجار انتقال عقد الإيجار إلى المشتري محملاً بما قد يشوبه من أسباب الفسخ…

