اختصاص " الاختصاص النوعي : تعلقه بالنظام العام " .
الموجز
الاختصاص النوعي . تعلقه بالنظام العام . اعتباره مطروحًا دائمًا على محكمة الموضوع . الحكم الصادر في الموضوع . اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص . الطعن بالنقض في هذا الحكم . وروده على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها . اقتضاؤه . وجوب المحكمة من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة دفاع الخصوم . علة ذلك . شرطه .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أم لم يثيروها ، وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها ، فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانوني السليم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، حاتم كمال عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة و أحمد رفعت بحضور السيد رئيس النيابة / على جمال . وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 ه الموافق 13 من يناير سنة 2019…

