دعوى " الصفة في الدعوى " . إختصاص . إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن" . حكم .
الموجز
الإجارة وفقا لأحكام القانون المدنى . تعد عملاً من أعمال الإدارة المعتادة .
القاعدة
الإجارة وفقاً لأحكام القانون المدنى تعد عملاً من أعمال الإدارة المعتادة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يناير سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب. (23) الطعن رقم 5218 لسنة 61 القضائية (1 - 6) دعوى "الصفة في الدعوى". اختصاص. إيجار "الأماكن: أسباب الإخلاء: التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن". حكم. (1) رئيس الوحدة المحلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه. (2)…

