الرئيسيةالأحكامفوائد . القضاء بها من تاريخ المطالبة الرسمية عن مبلغ مطلوب على سبيل التعويض في ظل القانون المدنى القديم .الطعنرقم ۱٥۱ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۳/۱۰/۲۲المكتب الفنى٥رقم القاعدة٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول