تنفيذ عقارى .
الموجز
تنفيذ عقارى . الراسى عليه المزاد ليس له من الحقوق أكثر مما كان للدين المنزوعة ملكيته . مثال .
القاعدة
ليس من شأن الحكم الصادر برسو المزاد أن ينقل الى المشترى من الحقوق أكثر مما كان للمدين المنزوعة ملكيته ، وإذن فمتى كانت أرض المنزل موضوع النزاع جارية في وقف معين ومقررا عليها حكم للغير فان حكم رسو المزاد لا يلغى حق الوقف أما القول بأن الاستبدال يجب أن يكون لمالك المبانى وحده فلا سند له من القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1953 (15) القضية رقم 81 سنة 20 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسي، ومحمود عياد، المستشارين. ( أ ) تنفيذ عقاري. حكم رسو المزاد. أثره. تخلف الراسي عليه المزاد عن دفع الثمن. جواز إعادة البيع على ذمته ولو كان قد تصرف في العقار إلى آخر سجل عقده. إعلان المشتري من الراسي عليه المزاد في دعوى إعادة البيع. غير لازم. المشتري من…

