بنوك " عمليات البنوك " " بنك الاستثمار القومي " . قانون " تفسيره " .
الموجز
بنك الاستثمار القومي . عدم خضوعه للطريق المقرر لإنشاء الهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال . علة ذلك . المادتين الأولى والثانية ق 119 لسنة 1980 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2001 .
القاعدة
مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي – المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2001 أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومي الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظامًا خاصًا ضمنه قانون إنشاء البنك مراعيًا في ذلك طبيعته والمهام الموكلة إليه في إدارة النشاط الاقتصادي للدولة لحسابه بأسلوب مصرفي غير تقليدي .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حاتم كمال ، عامر عبد الرحيم محمد أبازيد نواب رئيس المحكمة و إبراهيم عيسى بحضور السيد رئيس النيابة / على جمال . وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 ه الموافق 13 من يناير سنة 2019 م…

