حكم "تسبيب الحكم " . خبرة .
الموجز
أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير . اعتباره محمولا على الأسباب التي بنيت عليها . لا يعيب الحكم عدم إشارته إلى تلك الأسباب .
القاعدة
إذ أخذ الحكم بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير ، فإنه يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخذ بها محمولة على الأسباب التى بنيت عليها للتلازم بين النتيجة و مقوماتها ، و من ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التى بنى عليها الخبير ، تقريره و يكون قد أقام قضاءه على ما يكفى لحمله و لا عليه إن هو لم يتعقب كل حجة للخصم و لم يرد عليها إستقلالاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الاسيوطى وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، والدكتور إبراهيم على صالح. (75) الطعن رقم 645 لسنة 42 القضائية (1)، (2) ضرائب "التقادم الضريبى". تقادم "قطع التقادم". (1) الاجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية. أثره. قطع تقادم الضريبة العامة على الإيراد. شرطه. أن يكون متعلقا بنشاط نوعى يدخل فى وعاء الضريبة العامة. (2) إجراء ربط تكميلى للضريبة العامة على الإيراد. ثبوت علم…

