نظام عام " المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام : الطعن بالنقض : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
للنيابة ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها . إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم تثر أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض- أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام ، ولو لم تثر أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى كانت عناصرها الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأحد" (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / سيـــد عبــد الرحيـــم الشيمـــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــة وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميلي د/ طــــــــه عبـــــد العليــــــــــــــــم و مصطــفى معتمد حمـــدان " نواب رئيـس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / مؤمن عبد القادر . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم…

