نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً . أثره . إلغاء ما قضى به في الموضوع . م 271 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض- أنه يترتب على نقض هذا الحكم إلغاء ما قضى به في موضوع الاستئناف باعتباره لاحقاً ومؤسساً على قضائه بقبول الاستئناف شكلاً وذلك وفقاً لحكم المادة 271 مرافعات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأحد" (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / سيـــد عبــد الرحيـــم الشيمـــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــة وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربـــه مصطـــفى معتمــد حمــــدان و محمد سراج الدين السكــرى " نواب رئيـس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / كريم شوشة . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد…

