اختصاص " اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادى صاحب الولاية العامة " " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى : طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى أو الغائه " . قانون " القانون واجب التطبيق " " إلغاء القانون الصريح والضمنى " . قرار إدارى " ماهية القرار الإدارى ". قضاة " مسائل متنوعة " .
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.