إيجار " إيجار الاماكن , امتداد عقد الايجار . محكمة الموضوع .
الموجز
إمتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر او تركه العين لصالح زوجه او اولاده او والديه . ق 52 لسنة 1969 . مناطه . إقامتهم معه اقامة مستقرة حتى الوفاة او الترك أياً كانت مدة الاقامة او بدايتها . الانقطاع ثم العودة للاقامة المستقرة لا يغير من استمرار العقد لصالحهم .
القاعدة
النص في الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث في المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ، و يكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الإمتداد أن يثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها و أياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ، و لما كان النص جاء مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار إبتداء مع المالك أو من إمتد العقد قانوناً لمصلحته بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 يونيه سنة 1984 برياسة السيد المستشار أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجى، محمد فؤاد شرياس، دكتور محمد فتحى نجيب وعبد الحميد سليمان. (299) الطعن رقم 540 لسنة 49 قضائية (1، 2) إيجار "إيجار الأماكن"، امتداد عقد الإيجار. محكمة الموضوع. 1 - امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجه أو أولاده أو والديه. ق 52 لسنة 1969. مناطه. إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك أياًًًًً كانت…

