الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفاع . طلب اجراء معاينة و تجربة رؤية لمكان الحادث : متي يعتبر دفاعا موضوعيا - يكفي فيه الرد الضمني ؟الطعنرقم ۱٤۲۸ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۱۲/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة۱۷۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول