دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
النعى على الحكم بعقاب الطاعن عن جريمة لم ترد بأمر الإحالة على خلاف الحقيقة . غير مقبول .
مثال .
القاعدة
لما كان يبين من الاطلاع على أمر الإحالة أن الطاعن قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع فى سرقة منقولات والقبض والحجز بدون وجه حق وحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وليس عن جريمة الشروع فى سرقة مواد مخدرة خلافا لما يزعمه الطاعن فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يناير سنة 2011 برئاسة السيد القاضي / على الصادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الفتاح حبيب ، حسن الغزيرى ، محمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة ونبيل مسعود . ( 6 )الطعن رقم 71398 لسنة 76 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها فى حقه . لا قصور . (2)…

