إثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۷۱۳۹۸ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۱/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۲
رقم القاعدة
٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.