رجال القضاء " استقالة "
الموجز
إستقالة القاضى . اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل . اثرها . انهاء رابطة التوظف بينه وبين الوزارة على اساس حالته عند تقديم الاستقالة .
القاعدة
لما كانت إستقالة القاضى تعتبر مقبوله من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل و يترتب عليها إنهاء رابطة التوظف بينه و بين الوزارة على أساس حالته عند تقديم الإستقالة ، و كان الثابت بالأوراق أن وزير العدل قد قبل إستقالة الطالب المقدمه فى1984/4/2 و كان الطالب لم يحتفظ فيها بحقه في السير في أى من الطلبات الثلاثة و ما قد يترتب عليها من حقوق ، فإن هذه الطلبات تكون بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير قائمة و يتعين رفضها .

