شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " تسبيب الأحكام ".

الطعن
رقم ۱۳٦۱٦ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۲/۰٤⁩

الموجز

تناول الحكم المطعون فيه في قضائه بعض الأسباب الواردة بتظلم الطاعن من أمر تقدير الرسوم دون البعض الآخر رغم خلو الأوراق مما يفيد تنازل الطاعن عن التمسك بهما أو الرد عليهما . قصور وخطأ. علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام تظلمه من أمرى التقدير محل التداعى أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بإلغائهما ، استناداً إلى ثلاثة أسباب أولهم أن الطاعن كسب الدعوى الأصلية المقدر عنها أمرا التقدير محل التداعى ، وثانيهم أن المدعى عليه في هذه الدعوى سلم للطاعن في الجلسة الأولى ، مما يستوجب تطبيق نص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 ، وثالثهم أن الدعوى الأصلية مجهولة القيمة لأن سندها إقرار من المدعى عليه بتسليم المصنع ، وليس عقد إيجار ، وكان حكم أول درجة قد استجاب لطلب الطاعن وألغى أمرى التقدير ، مستنداً للسبب الأول من أسباب تظلمه على أساس أنه هو كسب الدعوى المقدر عنها أمرى التقدير ومن ثم فإنه غير ملزم بالمصروفات، وقد ألغى الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي ، ورفض التظلم موضوع الدعوى على سند من أن حقيقة طلب الطاعن فيها هو براءة ذمته من الرسوم إذ إن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية رقم --- لسنة 2002 تجارى كلى -- والذى ألزم الطاعن بالمصاريف أصبح نهائياً ، وكان يجب على الطاعن سلوك طريق الطعن المناسب عليه ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وإن كان قد عوّل في قضائه سالف البيان على السبب الأول من أسباب تظلم الطاعن ، إلا أنه لم يعرض لسببى التظلم الأخيرين ، و المطروحين عليه مع الاستئناف ، ولا سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن تنازل عن التمسك بهما ، ولم يرد عليهما ، بما يعيب هذا الحكم بالقصور في التسبيب ، الذى جره للخطأ في تطبيق القانون

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / عبد الـــــــسلام الـمزاحـى ، يــــــــــــاســــــــر نـــــــصـــــــر أحـــمــد صلاح الــــــديــن ، فــــــــــــــوزى حــــــــــمــــدان " نـواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / محمد سيف الدين حبيب . وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 29 جماد أول لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا