حكم " تسبيب الأحكام ".
الموجز
تناول الحكم المطعون فيه في قضائه بعض الأسباب الواردة بتظلم الطاعن من أمر تقدير الرسوم دون البعض الآخر رغم خلو الأوراق مما يفيد تنازل الطاعن عن التمسك بهما أو الرد عليهما . قصور وخطأ. علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام تظلمه من أمرى التقدير محل التداعى أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بإلغائهما ، استناداً إلى ثلاثة أسباب أولهم أن الطاعن كسب الدعوى الأصلية المقدر عنها أمرا التقدير محل التداعى ، وثانيهم أن المدعى عليه في هذه الدعوى سلم للطاعن في الجلسة الأولى ، مما يستوجب تطبيق نص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 ، وثالثهم أن الدعوى الأصلية مجهولة القيمة لأن سندها إقرار من المدعى عليه بتسليم المصنع ، وليس عقد إيجار ، وكان حكم أول درجة قد استجاب لطلب الطاعن وألغى أمرى التقدير ، مستنداً للسبب الأول من أسباب تظلمه على أساس أنه هو كسب الدعوى المقدر عنها أمرى التقدير ومن ثم فإنه غير ملزم بالمصروفات، وقد ألغى الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي ، ورفض التظلم موضوع الدعوى على سند من أن حقيقة طلب الطاعن فيها هو براءة ذمته من الرسوم إذ إن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية رقم --- لسنة 2002 تجارى كلى -- والذى ألزم الطاعن بالمصاريف أصبح نهائياً ، وكان يجب على الطاعن سلوك طريق الطعن المناسب عليه ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وإن كان قد عوّل في قضائه سالف البيان على السبب الأول من أسباب تظلم الطاعن ، إلا أنه لم يعرض لسببى التظلم الأخيرين ، و المطروحين عليه مع الاستئناف ، ولا سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن تنازل عن التمسك بهما ، ولم يرد عليهما ، بما يعيب هذا الحكم بالقصور في التسبيب ، الذى جره للخطأ في تطبيق القانون
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / عبد الـــــــسلام الـمزاحـى ، يــــــــــــاســــــــر نـــــــصـــــــر أحـــمــد صلاح الــــــديــن ، فــــــــــــــوزى حــــــــــمــــدان " نـواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / محمد سيف الدين حبيب . وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 29 جماد أول لسنة…

