شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب المعيب " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " . دعوي " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري "

الطعن
رقم ۷۲۰۲ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۱/۱٥⁩

الموجز

تمسك الطاعنة بعدم أحقية المطعون ضده الثانى في التعويض المادى عن وفاة والده لعدم إعالة الأخير له كونه بالغاً . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بالتعويض محمولاً على أسبابه تأسيساً على أنه مكلف شرعاً بإعالته . فساد . علة ذلك .

القاعدة

إذ كانت الطاعنة تمسكت في صحيفة استئنافها بعدم استحقاق المطعون ضده الثانى للتعويض عن الضرر المادى لخلو الأوراق من دليل على أن المجنى عليه كان يعوله لكونه بالغاً ، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى ما ورد بأسباب الحكم المستأنف في هذا الشأن من أن مورثه هو والده ومكلف بإعالته شرعاً وبوفاته فقد مصدر إعالته وكانت هذه الأسباب لا تواجه دفاعها [ الطاعنة ] ولا تصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى لم يعطه حقه الحكم المطعون فيه بالفحص والتمحيص بلوغاً للوقوف على حقيقة الأمر الذى يعيبه ( فساد في الاستدلال ) .

نص الحكم — معاينة

بــاسم الشعبمحكمـة الـنقــض          الدائرة المدنيـة والتجاريةـــــــبرئاسة السيد المستشار / جــــرجـــــس عــــــدلـــــى     نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـةوعضوية السادة المستشارين/ مـــحـــمــــد مـــنـــصــــور  ،  حــــــــــــازم شــــــــــوقـــــــــــى                صــــــــلاح الــــمـــنـــــســـــى  و  مـــــحـــــســـــن ســــــيـــــــد                                 " نـواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / بركات أبو سحلى .والسيد أمين السر / ماجـــد عريــــــان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 9 من جماد أول سنة 1440 هـ الموافق 15 من يناير سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتي :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7202 لسنة 82 ق .المرفوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا