إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۸۲٥۷ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۳/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۲
رقم القاعدة
۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.