دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض" المصلحة في الطعن ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
نعى الطاعن على الحكم لعدم مساءلة الرئيس التنفيذى للشركة التى يعمل بها جنائياً . غير مجد ما دام لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجرائم التى دانه الحكم بها .
القاعدة
من المقرر أنه لا يجدى الطاعن النعى بعدم مساءلة الرئيس التنفيذى للشركة التى يعمل بها جنائياً ما دام ذلك لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دلل الحكم على مقارفته لهما تدليلاً سائغاً ومقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 2011برئاسة السيد القاضي / مجدى أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الفتاح حبيب ، حسن الغزيرى ، حازم عبد الرؤوف نواب رئيس المحكمة وكمال صقر .( 72 )الطعن رقم 13368 لسنة 80 القضائية(1) اختلاس . موظفون عموميون . قانون " تطبيقه " . جريمة " أركانها " . قصد جنائى تطبيق نص المادة رقم 112 عقوبات . حده ؟(2) إثبات " بوجه عام " . اختلاس . موظفون عموميون . قانون " تفسيره "…

