نقض " أسباب الطعن . تحديدها ".
الموجز
تحديد وجه الطعن . شرطاً لقبوله .
النعى على الحكم إغفاله أوجه دفاع الطاعن دون بيان تلك الأوجه . غير مقبول .
القاعدة
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا مبينًا به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجًا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي أغفلها الحكم ولم يعرض لها بالإيراد أو الرد ، ولم يفصح عن ماهية التخاذل وعدم التساند في الحكم، وكانت أسباب الحكم قد خلت من التناقض الذي يعيبه ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يوليه سنة 2011برئاسة السيد القاضي / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعت حنا ، أيمن الصاوي ومعتز زايد نواب رئيس المحكمة ومحمود عاكف .( 39 )الطعن رقم 13431 لسنة 80 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها فى حقه . لا قصور. (2) مواد مخدرة .…

