الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " حجيته " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .الطعنرقم ۱۲٦۷٤ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۰٥/۱۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٦۲رقم القاعدة۳۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول