دفوع ." الدفوع ببطلان التفتيش ".
الموجز
تقدير القصد من التفتيش . موضوعي .
القاعدة
من المقرر أن تقدير القصد عن التفتيش أمر موكول إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها ما دام سائغاً ، و لها أن تستشفه من ظروف الدعوى و قرائن الأحوال فيها دون معقب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يناير سنة 1980 برئاسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعة. (23) الطعن رقم 585 لسنة 49 القضائية تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". مأمورو الضبط القضائي. "اختصاصهم". رشوة. مواد مخدرة. الاستمرار في تفتيش متهم برشوة مأذون بتفتيشه. بعد ضبط مبلغ الرشوة معه. بحثاً عن أدلة أو أشياء أخرى متعلقة بجريمة الرشوة. حق لمأمور الضبط القضائي. ضبط ما يكشفه عرضاً أثناء ذلك…

