مرتبات " بدلات " .
الموجز
رجل القضاء الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها . استحقاقه علاوة وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة . ق 17 لسنة 1976. الوظيفة الأعلى بالنسبة لمستشاري محكمة النقض والاستئناف والمحامون العاملون . هي وظيفة نواب رؤساء محكمة الاستئناف والمحامي العام الأول .
القاعدة
إذ كانت المادة 68 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ، و هو الجدول الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية ، و كانت المادة 11 من هذا القانون قد أضافت فقرة أخيرة إلى قواعد تطبيق الجدول تنص على أن " يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها ، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة و لو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط الوظيفة الأعلى ، و في هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة ، و كان يبين من الجدول المذكور أنه قسم الوظائف إلى مستويات يعلو بعضها بعضاً ، و جمع بين المستشارين بمحكمة النقض و محاكم الإستئناف و المحامين العامين في مستوى مالى واحد ، بينما وضع نواب رؤساء محاكم الإستئناف و المحامى العام الأول في المستوى الأعلى مباشرة للمستوى السابق ، فإن الوظيفة الأعلى مباشرة بالنسبة لمستشارى محكمة النقض و محاكم الإستئناف و المحامين العامين ، وفق الفقرة المضافة سالفة الذكر ، تكون وظيفة نواب رؤساء محاكم الإستئناف و المحامى العام الأول . و قد أفصح المشرع عن قصده هذا بإضافة تلك الفقرة إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات ، و بما ورد بتقرير اللجنة التشريعية لمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 17 لسنة 1976 من أن " إستبقى المشروع ربط الوظيفة و بدل القضاء المقرر حالياً لوظيفة المستشار ، و لما كان المشروع قد أخذ بمبدأ إطلاق العلاوات بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية وفق القواعد المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة فقد طلب السيد وزير العدل أثناء نظر المشروع أمام اللجنة أن يكون للمستشارين و من في حكمهم في الهيئات القضائية الأخرى هذا الحق حتى يتحدد التناسق بين نهاية مرتبهم و بين نهاية مرتب الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئة "أ" و من في حكمهم ، و قد أخذت اللجنة بهذا الإقتراح بإعتبار أن وظيفة المستشار هى قمة الوظائف القضائية مسئولية و أهمية و أن فرص الترقية إلى الوظيفة التى تعلوها محددة نتيجة لطبيعة التركيب الهرمى للوظائف القضائية و حتى لا يتجمد مرتب المستشار إذا بلغ أقصى مربوط هذه الوظيفة ، رأت اللجنة أن تطلق العلاوات له بحيث إذا بلغ أقصى مربوط الوظيفة إستحق العلاوة المقررة للوظيفة التالية . و قد إقتضى الأخذ بهذا الرأى تعديل مرتب الوظيفة التالية و هى نائب رئيس محكمة الإستئناف و المحامى العام الأول و ما يعادلهما لتصبح ذات حدين في ربطهما " و لا محل لإستثناء الطالب إلى أنه لا يرقى إلى منصب نائب رئيس محكمة إستئناف بل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض و إلى ما تقضى به المادة 1/15 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 58 لسنة 1971 من أن يكون شغل الوظيفة بطريق الترقية من الفئة التى تسبقها مباشرة ، للتدليل على أن وظيفة نائب رئيس محكمة النقض هى الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار بمحكمة النقض في حكم الفقرة المضافة بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 ، ذلك بأن قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون - و من بينها القاعدة المضافة بالمادة 11 المذكورة - إنما هى مجرد ضوابط للمعاملة المالية الحكمية التى تحدد بمقتضاها المرتبات و البدلات و العلاوات ، و لا صلة فيها بشروط الترقية إلى الوظائف الأعلى ، إذ كان ذلك فإن ما يطلبه الطالب من إستحقاقه للعلاوة الدورية لمنصب نائب رئيس محكمة النقض إعتباراً من 1976/1/1 و بدل التمثيل المقرر لهذا المنصب إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 في 1976/11/26 يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من مارس سنة 1977 برئاسة السيد المستشار رئيس محكمة النقض جمال صادق المرصفاوى وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة المستشارون/ أحمد حسن هيكل، أنور خلف، الدكتور محمد محمد حسنين، المستشار عز الدين الحسينى. (16) الطلب رقم 43 لسنة 46 ق "رجال القضاء" (1، 2) مرتبات "بدلات". 1) رجل القضاء الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها. استحقاقه علاوة وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة. ق 17 لسنة 1976. الوظيفة الاعلى بالنسبة لمستشارى محكمة النقض والاستئناف والمحامون العامون. هى وظيفة…

