دفوع " الدفع بنفى التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
القاعدة
لما كان نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًا صريحًا من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة للأدلة السائغة التي أوردها فإن ما يثيره الطاعن الثانى من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل .

