دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهرى " . دفوع " الدفع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " . حكم " عيوب التدليل: القصور : ما يعد كذلك " . عقد " تحديد موضوع العقد : تحديد نطاق العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود " .
الموجز
العقد شريعة المتعاقدين . مؤداه . عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأحد" (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / سيـــد عبــد الرحيـــم الشيمـــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــة وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربـــه هشام عبد الحميد الجميلي و د/ طــــــــه عبـــــد العليــــــــــــــــم " نواب رئيـس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد فوزى الخولى . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى…

