نقل " نقل بحري " .
الموجز
الاشارة في سند الشحن الي اعفاء الناقل من المسئولية عن البضاعة المتفق علي شحنتها علي سطح السفينة . غير كاف لابراء ذمنه. وجوب اثبات الناقل توافر شروط سبب اعفائة من المسئولية وانه بذل العناية الواجبة علية في المحافظة علي البضاعة باعتباره المدين في تنفيذ الالتزام بالنقل .
القاعدة
الناقل باعتبارة المدينفي تنفيذ الالتزام بالنقل يقع علي عاتقه رص البضاعة بطريقة تجنبها خطر الهلاك أو التلف وتحافظ علي السفينة وحمولتها , يكون علية اثبات توافر شروط السبب الذي يعفية من المسئولية . ولا يكفي في هذا الصدد مجرد الاشارة في سند الشحن الي اعفاء الناقل من المسئولية عن البضاعة المتفق علي شحنها علي سطح السفينة بل يتعين عليه اثبات أن الضرر الذي يحدث لها يرجع الي الشحن بهذه الطريقة وانه بذل العناية الواجبة علية في المحافظة علي هذه البضاعة سواء باحكام ربطها وتستيفها ووضع الفواصل بينها أو بتغطيتها تغطية كافية تقيها السقوط في البحر من السطح كما تقيها البلل من مياهه حالة عوامل الجو العادية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي وحسين السيد متولي. (318) الطعن رقم 2136 لسنة 55 القضائية (1) محكمة الموضوع "سلطتها في استنباط القرائن وتقديرها". تحصيل فهم الواقع وتفسير إقرارات الخصوم وتقدير القرائن التي لم يحدد القانون حجيتها. من سلطة محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستنبطه من تلك القرائن متى كان استنباطها سائغاً. (2)…

