دعوى " دعوى صحة التعاقد ". اثبات . قوة الامر المقضي .
الموجز
القضاء السابق بصحة العقد . اكتساب قوة الامر المقضي مانع للخصوم من رفع دعوى جديدة تستند الى احد الاسباب التى كانت دعوى صحة ونفاذ العقد تتسع لبحثها ولو بادلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها في الدعوى الاولى .
القاعدة
إذا فات الخصم إبداء أى منازعة سواء تعلقت بصحة العقد أو نفاذه و كان في إستطاعته إبداءها في تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد و نفاذه فإن هذا للحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة تستند إلى أحد الأسباب التى كانت دعوى صحة و نفاذ العقد تتسع لبحثها ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1423 سنة 1972 مدنى كلى المنصورة المقامة بطلب صحة و نفاذ العقد المؤرخ 1971/2/7 من مورث الطاعنين لم يثر أى منازعة تتعلق بمدى جدية العقد و ما إذا كان في حقيقته بيع أو وصية رغم أن ذلك كان متاحاً له و كانت الدعوى تتسع لبحثه فإنه إذ حكم فيها بصحة العقد و نفاذه بإعتباره بيعاً فإن هذا الحكم و قد أصبح نهائياً يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد و نفاذه و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسألة بالدعوى الراهنة و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مايو سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس إسحق وعبد النبي غريب. (248) الطعن رقم 1935 لسنة 49 القضائية (1) بيع. دعوى "دعوى صحة التعاقد". دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - سلطة المحكمة في بحثها - امتدادها لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بانعقاد العقد وصحته وجديته. (2) محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف العقود". دعوى "دعوى صحة…

