نقض " حالات الطعن " . قانون . قوة الأمر المقضي . حكم " تصحيح الأحكام ".
الموجز
جواز تصحيح الأخطاء المادية في الحكم بالرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته . الأخطاء غير المادية عدم جواز الالتجاء إلى ذات المحكمة لتصحيحها .
القاعدة
إذ كان الأصل ألا سبيل إلى إلغاء أحكام القضاء ، أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة في القانون ، و كانت المادة 191 من قانون المرافعات قد أجازت إستثناء من هذا الأصل - و للتيسير - الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم و قصرته على تصحيح ما عساه أن يقع في منطوق الحكم أو أسبابه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، فإن مفهوم مخالفة هذا النص قاطع في أن الأخطاء غير المادية لا يجوز الرجوع في شأنها إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم ، إذ فيه إبتداع لطريق من طرق الطعن لم يأذن به الشارع أو ينظمه القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من فبراير سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، والدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجورى، وصلاح نصار. (71) الطعن رقم 770 لسنة 44 القضائية (1 - 7) نقض "حالات الطعن". قانون. قوة الأمر المقضى. حكم "تصحيح الأحكام". (1) الطعن بالنقض. المقصود به مخاصمة الحكم النهائى. حالاته. بيانها على سبيل الحصر فى المادتين 248، 249 مرافعات. (2) جواز الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته.…

