حكم " بيانات التسبيب".
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها و إيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . لا قصور.
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أن مشادة نشبت بين الطاعن والمجنى عليه و تطورت إلى مشاجرة على أثرها ضرب الأول الأخير محدثا إصابته وآنذاك تدخل شقيق المجنى عليه لفض المشاجرة فطعنه الطاعن بمطواة أحدثت إصابته المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة هى نقص في وظائف التنفس وساق الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الطب الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه الحكم عليها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية المؤلفة برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب و رضا بسيونى وحازم عبد الرؤوف ( نواب رئيس المحكمة ) وجلال شاهين وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يونس سليم وأمين السر السيد / رمضان عوف فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 30 من ربيع الأول سنة 1432 ه الموافق 5 من…

