احوال شخصية . مصريين غير مسلمين . زواج .
الموجز
العجز الجنسى السابق على الزواج والمبطل للعقد . شرطه ألا يرجى زواله ولا البرء منه . المادتان 27 ، 41 من مجموعة سنة 1938 للاقباط الأرثوذكس .
القاعدة
مفاد المادتين 27 ، 41 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة على الزواج و محققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من موانع إنعقاده ، و يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مارس سنة 1984 برياسة السيد المستشار جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هشام قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، واصل علاء الدين وحسين محمد حسن. (142) الطعن رقم 17 لسنة 40 القضائية "أحوال شخصية" "أحوال شخصية" مصريين غير مسلمين. زواج. العجز الجنسي السابق على الزواج والمبطل للعقد. شرطه. ألا يرجى زواله ولا البرء منه. المادتان 27، 41 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس. مفاد المادتين 27، 41 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس، وعلى…

