محاماة "أتعاب المحامي " . محكمة الموضوع .
الموجز
تقدير الفائدة التي حققها المحامي لموكله .مما يستقل به محكمة الموضوع .
القاعدة
تقدير الفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل محكمة الموضوع بإستخلاصه من الوقائع دون أن يعيب حكمها أنها لم تشر لنصوص قانون المحاماة طالما أن قضاءها يتفق و التطبيق الصحيح لهذا القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يونيه سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين مصطفى الفقى، وأحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادى، وسليم عبد الله. (256) الطعن رقم 134 لسنة 44 القضائية (1) محاماة "أتعاب المحامى". تقدير أتعاب المحامى. الفائدة التى يحققها المحامى لموكله. لا تقدر بقيمة العمل موضوع طلب التقدير كله. وجوب تقدير الأتعاب على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه من جهد. (2) محاماة "أتعاب المحامى". محكمة…

