الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواقعة أنثى بغير رضاها . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۹۸۰۲ لسنة ۷۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۰۳/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۲رقم القاعدة۱۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول